الشيخ السبحاني

15

قاعدتان فقهيتان

وقد جمع عبادة بن الصامت في هذا الحديث من أقضية النبي صلى اللّه عليه وآله ما يتجاوز العشرين قضاء . 13 - ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قضى ان « لا ضرر ولا ضرار » « 1 » . 14 - ما رواه هو أيضا عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » « 2 » . هذا ما وقفنا عليه من هذا القسم ولعل هناك ما لم نقف عليه . القسم الثالث : ما يشتمل على لفظة « الضرار » فقط . 15 - روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، وقضى ان البعير بريء ، فبلغ ثمنه [ ثمانية خ ل ] دنانير قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس « 3 » . المراد ان البعير علت قيمته بسبب برئه ، فلو نحر يتضرر المشتري . ولأجل ذلك ليس للشريك الاصرار على النحر ليأخذ الرأس والجلد ، بل يباع ويكون للشريك الخمس . والحديث يعطي قاعدة في مورد الشركة وانه ليس للطرف الآخر الاصرار على اعمال الحق إذا استلزم الاضرار بالغير ، بل يجب ان يكون النيل به على وجه غير مضر بالآخر .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ، ج 2 ص 57 ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره . وسنن أبي داود ، ج 3 ، ص 315 ، في أبواب من القضاء . ( 2 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، ص 57 ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره . وسنن أبي داود ج 3 ، ص 315 ، في أبواب من القضاء . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، ب 22 ، من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .